يوما ثم مات قبل أن يؤديها أعليه شئ؟ ، قلت : لا إنما يكون إن أفاق من يومه ثم قال : لوأن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام عنه؟ قلت : لافقال : وكذلك الرجل لايؤدي عن ماله إلا ما حال عليه (١).
١٣ ـ سن : أبي ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك قلت : فان كان سبكه فرارا به من الزكاة قال : أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه (٢) فلذلك لا تجب عليه الزكاة (٣).
١٤ ـ ضا : اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الاغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب فجعل عدد الاغنياء مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة : حقا للضعفاء ، وتحصينا لاموالهم ، لاعذر لصاحب المال في ترك إخراجه ، وقد قرنها الله بالصلاة.
وأوجبها مرة واحدة في كل سنة ، ووضعها رسول الله صلىاللهعليهوآله على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.
وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الاموال وكل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر إذا كان سبيل هذه الاصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة فيما فيه الصدقة والعشر ونصف العشرفيما سوى ذلك في أوقاته ، وقد عفا الله عما سواها.
وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة ، وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته ، فان لم ترجع إليك منفعته.
__________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٦٢ ـ ٦٣.
(٢) انما ذهبت المنفعة ، لان السبيكة ارخص من المنقوشة ، ولا نه لايتمكن مع السبيكة عن المعاملات الا اذا بدلها من المنقوشة.
(٣) المحاسن ص ٣١٩.