تكليفية كانت أو وضعية (١) ، وتكون نسبة هذه الأحكام الثانوية إلى الأحكام الواقعية الأوّلية نسبة الكسر والانكسار في مورد المخالفة ونسبة التأكّد في مورد الموافقة.
وأمّا نسبة هذه الأحكام الثانوية بعضها إلى بعض في مورد اختلاف مؤدّيات الأمارات وتدافعها وتعارضها ، فهي كنسبة تلك الأحكام الواقعية الأوّلية بعضها إلى بعض عند اجتماع موضوعاتها في كونها من قبيل التزاحم تارةً ، والتعارض أُخرى ، واجتماع الأمر والنهي ثالثة ، ومن قبيل اجتماع المقتضي واللاّمقتضي رابعة ، على ما تقدّم تفصيله ، فراجع وتأمّل.
والذي تلخّص : أنّ القول بالسببية إن كان المراد هو السببية بعد تحقّق الحجّية ، كان اللازم لهم هو إجراء حكم التعارض على الأمارات المتعارضة ، وإن كان المراد هو سببية ما يكون في حدّ نفسه حجّة ولو مع وجود المعارض ، وكان المسبّب هو وجوب العمل على طبق الأمارة ولو بنحو الاعتقاد والفتوى ، كان اللازم هو إجراء قواعد التزاحم في جميع الأمارات المتعارضة ، وإن كان المسبّب المجعول هو ما تؤدّي إليه الأمارة ، كان حال هذا العنوان ـ وهو ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب وما قامت على حرمته فهو حرام إلخ ـ حال العناوين الأوّلية واجتماعها في كونه من قبيل التزاحم تارةً ، والتعارض أُخرى ، واجتماع الأمر والنهي ثالثة ، واجتماع المقتضي واللاّمقتضي رابعة ، وإن كان المسبّب في كلّ أمارة هو المجعول بنفسه لا بذلك العنوان الكلّي ، بحيث إنّه لم يكن قبل قيام هذه الأمارة مثلاً تشريع أصلاً ، كان تعارض الأمارات من قبيل التزاحم في مقام
__________________
(١) [ في الأصل : « موضوعية » بدل « وضعية » ].