الجعل والتشريع.
قوله : هذا ، ولكن للنظر فيه مجال ، فإنّ المصلحة السلوكية على القول بها إنّما تكون قائمة بالطريق ، فإنّ سلوك الطريق ذو مصلحة ... الخ (١).
الظاهر أنّ هذا الإشكال هو عين ما وجّهناه من الإشكال أوّلاً على القول بالسببية التصويبية من كونها في طول الحجّية ، وأنّه لابدّ عليها من إصلاح التعارض أوّلاً ثمّ بعد سلامة الأمارة من حيث الدلالة والسند نقول بأنّ حجّيتها من قبيل السببية ، فراجع (٢) وتأمّل.
قوله : مضافاً إلى أنّ التزاحم إنّما يكون بين الأحكام الشرعية ، ولا يكفي التزاحم بين المصلحتين كما تقدّم (٣).
يمكن الجواب عنه بالالتزام بتحقّق التكليف الناشئ عن المصلحة السلوكية وذلك التكليف هو لزوم التطرّق بذلك الطريق إلى الواقع ، ونعبّر عنه بلزوم العمل على طبق الأمارة الذي هو عبارة عن الحكم الظاهري.
قوله : هذا كلّه إذا وقع التعارض بين الطرق والأمارات في الأحكام التكليفية الشرعية ، وإن وقع التعارض بينها في حقوق الناس ، فقد يكون التعارض موجباً للتساقط كما لو تداعى شخصان ... الخ (٤).
قد عرفت أنّ التعارض لا ينحصر في موارد الأحكام التكليفية ، بل إنّه جارٍ
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦١.
(٢) الصفحة : ١٤٣.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦١.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦٢.