وخرئه » مبتلى بالمعارض بالعموم من وجه ، وهو قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) ونحوه من الأخبار ، فإنّه يعارض ما ورد من عدم البأس في بول الطير بالعموم من وجه ، وبواسطة ابتلائه بالمعارض المذكور لم يمكن أن يكون مخصّصاً للعام المزبور ، بل ينحصر تخصيص ذلك العام بصحيح زرارة القائل : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » ويكون العام المزبور مرجعاً فيما وقع فيه ذلك التعارض وهو بول الطائر غير المأكول ، فإنّ مقتضى كونه غير مأكول هو النجاسة كما أفاده صحيح ابن سنان ، ومقتضى كونه طائراً هو الطهارة كما أفاده مصحّح أبي بصير ، فيكون ذلك العام هو المحكّم في ذلك الذي وقع فيه التعارض بينهما.
ومنه يظهر الإشكال فيما ربما يقال من أنّ هذا العام بعد تخصيصه بمفاد صحيح زرارة من عدم وجوب غسل الثوب من بول المأكول ينحصر بغير المأكول طيراً كان أو غيره ، فيكون حاله حال صحيح ابن سنان في كونه معارضاً بالعموم من وجه مع مصحّح أبي بصير « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه ».
وبيان دفع الإشكال هو ما عرفت من منع انقلاب النسبة ، بأن نجعل رواية عدم البأس في بول ما يؤكل هي المخصّصة أوّلاً للعام ، وبعد تخصيصه ننظر إلى النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر الذي هو عدم البأس في بول الطير وهي العموم من وجه ، بل هما واردان معاً في رتبة واحدة على ذلك العام ، لكن لمّا كان الثاني مبتلى بالمعارض في بول الطير غير المأكول ، لم يمكن جعله مخصّصاً لذلك العام في مورد المعارضة ، فيبقى العام على حجّيته في المورد المذكور أعني بول الطير غير المأكول ، ولا يبقى للخاصّ الثاني ما يكون حجّة فيه إلاّبول الطير المأكول ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.