في ثوب اصابته ، فتأمل.
والاخبار مختلفة في ذلك ، والاصل يؤيده. نعم ان ثبت كون الرجس بمعنى النجس الشرعي فقط ، لدلت عليه ، لكنه لم يثبت ، ثم نقل اقوال اللغويين.
الى ان قال : فالاجماع الذي نقله في التهذيب على كون الرجس بمعنى النجس غير معلوم ، وكتب في الحاشية : فيه تأمل.
لان مقصود الشيخ ان اجماع الفقهاء والمفسرين على ان الرجس في الآية بمعنى النجس ، فمخالفة اصل اللغة لا يضر باجماعه ، فهذا التفريع ليس بجيد ، فافهم.
ثم قال الاردبيلي رحمه الله : وبالجملة لا دلالة في الآية على نجاسة الخمر ، وهو ظاهر ، بل لا دلالة في الاخبار ايضا لاختلافها ، والجمع بحمل ما دل على وجوب الغسل على الاستحباب اولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية (١).
اقول : وذلك لان الحمل على التقية في قوة الاطراح ، فلا ينبغي المصير اليه الا عند الضرورة. وحمل الاوامر والنواهي في اخبارنا على الاستحباب والكراهة شايع.
فالجمع بين الاخبار بهذا الوجه اوجه ، كما ذكره رحمه الله ، مع اعتضاد اخبار الطهارة بالاصل ، وكثرة الصحيح منها ، ووضوح دلالتها ، وبعد التأويل ، وبالعمومات الدالة ، على طهورية الماء على العموم ، ومن جملتها الملاقي للخمر ، بل بظاهر القرآن ايضا.
فانه اذا وجد ماءً ملاقياً للخمر ، يلزم بمقتضى القول بالتنجيس الاجتناب عنه ، ومقتضى الايات الوضوء والغسل به وعدم العدول الى التيمم.
أقول : ومرجع ضمير « فاجتنبوه » فيه وجوه :
____________
(١) زبدة البيان : ٤٢.