مطهرة بأقدس (١) واطهر من الصلاة. وان كانت صلاته غير جائزة فيهما ، فقد اوجب على موسى ـ عليه السلام ـ انه لم يعرف الحلال من الحرام ، وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر (٢).
أقول : لا يخفى ما في هاتين الملازمتين من النظر ، لان جواز الصلاة فيهما لا نسلم انه يستلزم جواز لبسهما في تلك البقعة المقدسة لمكان الاحترام.
الا يرى انه يجوز لنا ان نصلي في نعالنا هذه ، ولا ندخل بها المشاهد المقدسة المطهرة ، بل نخلعها لنباشر تلك البقاع المتبركة بأقدامنا تبركاً واحتراماً.
ولذلك قيل : انه ـ عليه السلام ـ امر بخلع نعليه ، لان الحفوة تواضع وادب ، ولذلك طاف السلف حافين.
وعلى تقدير تسليم الاستلزام ، فليس كلما يجوز ، يفعل لمكان الاحترام قيل : انه امر بخلع نعليه ، فان بساط الحق لا يوطأ بنعلين.
مع ان عدم جوازها فيهما لا يستلزم عدم جواز لبسهما مطلقا ، اذ ليس كلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز لبسه ، لجواز لبسه في غيرها ، وفي غير تلك البقعة المباركة ، ولذا امر ـ عليه السلام ـ بخلعهما فيها احتراماً.
فظهر انه لا يلزم من عدم جوازها فيهما عدم معرفته ـ عليه السلام ـ الحلال من الحرام ، فالملازمة ممنوعة ، والسند ما مر.
وبالجملة فللخصم وهو عامة العامة ـ فان ذلك كان مذهبا لهم ـ ان يختار هذا الشق الثاني ويمنع الملازمة ، ويقول : انه ـ عليه السلام ـ كان عارف الحلال من الحرام ، وعالما بأنه لا تجوز الصلاة فيهما ، وكان يخلعهما في حالها ، الا انه كان يلبسهما في غيرها.
فلما وصل الى تلك الوادي وكانت مقدسة امر بخلعهما ليباشر الوادي
____________
(١) في المصدر : وان كانت مقدسة مطهرة ، فليست بأقدس الخ.
(٢) كمال الدين : ٤٦٠.