وغربية ، فتختلف عليهم الاهلة ، ويتبعه اختلاف ليلة القدر ، فتأمل.
تحديد ليلة القدر
فان قلت : اهل البلد الذي فيه صاحب هذا العصر والزمان ـ عليه السلام ـ مع علمه بليلة القدر بعينها هل يطلبونها في ثلاث ليال ام ليلة واحدة لاعلامه اياهم بها؟
قلت : يحتمل الامرين ، والظاهر هو الاول ؛ لان ائمتنا السابقين صلوات الله عليهم اجمعين كانوا يعلمونها بعينها ، كما سبق في حديث ابي الهذيل ، ومع ذلك كانوا يأمرون اصحابهم بطلبها في ليلتين او ثلاث ليال.
قال عبد الواحد بن المختار الانصاري : سألت ابا جعفر ـ عليه السلام ـ عن ليلة القدر ، قال : في ليلتين : ليلة ثلاث وعشرين ، واحدى وعشرين ، فقلت : افرد لي احداهما ، فقال : وما عليك ان تعمل في ليلتين هي احداهما (١).
ولعل الوجه في اخفائها ما اشار اليه في مجمع البيان بقوله : والفائدة في اخفاء هذه الليلة ان يجتهد الناس في العبادة ، ويحيوا جميع ليالي رمضان طمعاً في ادراكها ، كما ان الله سبحانه اخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس ، واسمه الاعظم في الاسماء ، وساعة الاجابة في ساعات الجمعة (٢).
ثم لا يذهب عليك ان حديث الانصاري صريح في انحصار ليلة القدر في تينك الليلتين : ليلة ثلاث وعشرين ، واحدى وعشرين ، وان من عمل فيهما في اية بقعة من تلك البقاع ، فقد ادركها بحقيقتها الفاضلة ، لا بمجرد ثواب عبادتها ، اذ لا يفهم منه اختصاصها ببلد دون بلد.
فيستفاد منه ضعف الجواب الاول ، وقوة الجوابين الاخيرين ، فيكون الامام
____________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٣ ح ١٩.
(٢) مجمع البيان : ٥ / ٥٢٠.