ثم إنّه لا فرق في الحكم بينما كان الغرض تحصيل النسل أو مجرد الاستمتاع ، أو التجميل والتجمل (١) حيث إنّ المبيضين يفرزان ـ بالاضافة الى البييضات ـ هرمون الاُنوثة الذي يضفي على المرأة صفات الجمال الاَُنثوي من نعومة الجلد ونعومة الصوت ورقة الشعر وتوزيع الشحوم على الجسم ، كما إنّ الخصتين تفرزان بالاِضافة الى المني هرمون الذكورة الذي يضفي على الرجل غلظ الصوت ونبات شعر الوجه وخشونة الشعر والقوة البدنية وغير ذلك (٢).
كما لا فرق في الحكم السابق بين كون المأخوذ منه حياً أو ميتاً ، بوصية منه أم لا ، على أنّ قطع الآلة التناسلية عن البدن بعوض أو هبة حرام على الحي ظاهراً ، فلاحظ وتأمل.
فرعان
١ ـ لو فرضنا وقوع : زراعة الاَعضاء التناسلية حراماً أو حلالاً وباشر المنتقل إليه زوجته أو زوجها فالولد ولدهما كما مر ، إلاّ أنْ تكون الخصية المنقولة حاوية لنطفة تكونت قبل نزعها من مصدرها ، فالولد من صاحبها ظاهراً لا من المباشر ، فلاحظ.
٢ ـ الظاهر وجوب الدية على مَن قطع هذه الاَعضاء المزروعة كغيرها مثل القلب والكلية والعين وأمثال ذلك عملاً باطلاق أدلة الديات وعدم انصرافها الى قطع الاعضاء الاَصلية الاَولية ، وأما قطع الاَعضاء البلاستيكية
__________________
(١) بعض الامثلة من الحاجيات ولو لبعض الافراد فالتجميل في المقام ليس كله من الكماليات فاذا كان فقد اللحية لبعض الناس حرجياً كان انباتها من الحاجيات.
(٢) ص ٥٤٠ رؤية اسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية.