( من قتل نفساً بغير نفس ... ) (١) وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص.
ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة.
واما بالنسبة الى نكاحه ـ ذكرا كان او انثى ـ فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم.
وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال.
ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالاقوى طهارته وإن حرم لحمه للاصل فيهما ، انتهى كلامه.
أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفاً ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه. ثم ان في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الاصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه.
__________________
(١) المائدة آية ٢٣.