(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا) ١
|
فقال : وقال ابن زيد والبلخي والجبائي والرماني : المراد به مشركي العرب ، وضعف هذا الوجه الطبري من بين المفسرين بأن قال : إنّ مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب مسجد الحرام ، وهذا ليس بشيء ، لأنّ عمارة المساجد بالصلاة فيها ، وخرابها بالمنع من الصلاة فيها. ٢ |
ورد عليه أيضاً عند مروره على ذكر الشهادة في قوله تعالى :
( ... وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ ... ) ٣
فقال وهو يعرض الآراء التي قيلت فيها :
|
الثالث في رواية عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الله عليهالسلام لإقامتها وإثباتها ، وهو أعم فائدة. وقال الطبري : لايجوز إذا دعوا لاقامتها ، لأنّ قبل أن يشهدوا لايوصفون بأنهم شهداء ، وهذا باطل ، لأنه تعالى قال : ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) فسماهما شاهدين قبل إقامةِ الشهادة ٤. |
ورد الشيخ الطوسي في موضع آخر على الطبري وهو يفسر قوله تعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ) ٥ فقال :
|
وقال الطبري : أنّه لايجوز تأويل من قال : أنْ تقبل توبتهم عند حضور موتهم. قال : لأنّه لاخلاف بين الأُمة ، إنّ الكافر إذا أسلم قبل موته بطرفة عينٍ في أن حكمه حكم الإسلام في وجوب الصلاة عليه ومواريثه ودفنه في مقابر المسلمين وإجراء جميع أحكام الإسلام عليه ، ولو كان إسلامه غيرصحيحٍ لَما جاز ذلك. |
__________________
١. البقرة ( ٢ ) الآية ١١٤.
٢. الطوسي ، التبيان ، ج ١ ، ص ٤١٦.
٣. البقرة ( ٢ ) الآية ٢٨٢.
٤. الطوسي ، التبيان ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، الآية : البقرة ( ٢ ) ٢٢٨.
٥. آل عمران ( ٣ ) الآية ٩٠.