أخرج ابن جرير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم فى المال ويعمل فيه ، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا ، فلما نزلت آيات المواريث فى سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم فى المال والمرأة التي هى كذلك فيرثان كما يرث الرجل ، فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من السماء فانتظروا ، فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّ ، ثم قالوا سلوا ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية.
الإيضاح
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) أي يطلبون منك الفتيا فى شأنهن ببيان ما غمض وأشكل من أحكامهن ، من جهة حقوقهن المالية والزوجية ، كالعدل فى المعاملة حين العشرة ، وحين الفرقة والنشوز.
(قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) بما يوحيه إليك من الأحكام فى كتابه.
(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) أي ويفتيكم فى شأنهن ما يتلى عليكم فى الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء فى أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جرت عادتكم ألا تعطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كان فى أيديكم ، لولايتكم عليهن وترغبون فى أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن ، أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن فلا تنكحوهن ولا تنكحونهن غيركم حتى يبقى ما لهن فى أيديكم ، وقد كان الرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه ، فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال ، وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثها ، وما يتلى عليكم أيضا فى شأن المستضعفين من الولدان الذين لا تعطونهم نصيبهم من الميراث ، وقد كانوا إنما يورّثون الرجال دون الأطفال والنساء.
والخلاصة ـ إن الذي يتلى عليهم فى الضعيفين : المرأة واليتيم هو ما تقدم فى أول