من بنى المصطلق أعتقها ، ثم تزوجها ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية أم إبراهيم ، وكانتا من السراري.
(وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) أي وأحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك المهاجرات معك دون من لم يهاجرن.
روى السّدّى عن أبى صالح عن أم هانئ قالت : «خطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعتذرت إليه ، فعذرنى ؛ ثم أنزل الله تعالى : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) ـ إلى قوله ـ (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) قالت : فلم أكن أحل له ، ولم أكن ممن هاجر معه ، كنت من الطلقاء».
(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي وأحللنا لك التمتع بالمرأة المؤمنة التي تهب نفسها لك بلا مهر إن أردت ذلك.
وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين ، فلو وهبت امرأة نفسها لرجل وجب عليه لها مهر مثلها ، كما حكم بذلك رسول الله فى بروع بنت واشق لما فوضت نفسها ومات عنها زوجها فحكم لها بصداق مثلها.
والموت والدخول سواء فى تقرير مهر المثل ، وثبوت مهر المثل فى المفوّضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما هو فلا يجب عليه للمفوّضة شىء لو دخل بها ، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولىّ ولا شهود ، كما فى قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها.
(قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) أي قد علم الله ما ينبغى فرضه على المؤمنين فى أزواجهم من شروط العقد ، وأنه لا تحل لهم امرأة بلفظ الهبة ، وبدون شهود ، وفى الإماء بشراء أو غيره أن تكون ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف الوثنية والمجوسية ـ وهذه الجملة معترضة بين ما سلف وما سيأتى :