٥٠ ـ عمر يستفتي عليا عليه السلام عن حكم شارب الخمر
أخرج السيوطي وغيره من الحفاظ : أن اناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه واله شربوا الخمر بالشام ، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان ـ أخو معاوية ووالي الشام من قبل عمر بن الخطاب ـ : شربتم الخمر؟
فقالوا : نعم ، لقول الله : (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (١) حتى فرغوا ... فكتب يزيد فيهم إلى عمر فكتب إليه : إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الليل ، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم النهار حتى تبعث بهم إلى ، لا يفتنوا عباد الله.
فبعث بهم إلى عمر فلما قدموا على عمر ، قال : شربتم الخمر؟
قالوا : نعم.
فتلا عليهم : (إنما الخمر والميسر ...) (٢) إلى آخر الاية.
قالوا : اقرأ التي بعدها (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا).
قال : فشاور فيهم الناس ، فقال لعلي عليه السلام ـ وكان صامتا ـ : ما ترى؟
قال عليه السلام : أرى انهم شرعوا في دين الله ما لم ياذن الله فيه ، فان زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين ، فقد افتروا على الله الكذب ، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على
__________________
أن تقولوا كما قال أبو الحسن ، والله لقد كان رأيه رأيي الذي أريته في نفسي ... (المعرب)
(١) المائدة : ٩٣.
(٢) المائدة : ٩٠ ـ ٩١.