بعض : قال : فجلدهم عمر ثمانين ثمانين (١).
وأخرجه أبو الفرج الاصفهاني بتفاوت يسير (٢).
٥١ ـ مراجعة أخرى لعمر في حد الخمر
ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الاربعة : أبو حنفية ، مالك ، أحمد بن حنبل ، والشافعي ـ ان أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد الكامل ـ ثمانين جلدة ـ لشارب الخمر ، وإذا واجها هذه المسالة يوما ما فكانا يكتفيان باجراء أربعين جلدة فقط.
روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر على بعض المدن ، أبلغ عمر بان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. فقال عمر لعلي عليه السلام : ما ترى؟
قال عليه السلام : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (٣).
واستن عمر بما قاله علي عليه السلام وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما أفتى به الامام علي عليه السلام.
__________________
(١) شرح معاني الاثار ٣ : ١٥٤ كتاب الحدود ، تفسير الدر المنثور ٢ : ٣٢ ـ ٣٢٢ أخرجه عن ابن أبي شيبة وابن منذر ، فتح الباري ٢١ : ٥٧ أخرجه عن ابن شيبة.
(٢) الاغاني ١٨ : ١٩٨.
(٣) الموطا ٢ : ٨٤٢ كتاب الاشربة باب «١» ح ١ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٢٠ كتاب الاطعمة والاشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر ، مسند الشافعي : ٢٨٦ كتاب الاشربة ، شرح معاني الاثار ٣ : ١٥٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥٧ كتاب الحدود ح ٢٢٣ ، فتح الباري ١٢ : ٥٧ أخرجه عن الطبراني والطحاوي والبيهقي وص ٥٨ عن عبد الرزاق ، تفسير الدر المنثور ٢ : ٣١٦ ذيل آية ٩٣ من سورة المائدة أخرجه عن أبي الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه ، كنز العمال ٥ : ٤٧٤ ح ١٣٦٦٠ وص ٤٧٨ ح ١٣٦٧٦ وص ٤٧٩ ح ١٣٦٨٠ المستدرك على الصحيحين ٤ : ٣٧٥.