لجاز عند الحجازيّين ، وأما التّميميّون والطّائيّون فيلتزمون (١) حذفه ، هكذا نقل النّاظم (٢).
وفهم من إطلاقه في الخبر : أنّه لا فرق / بين أن يكون ظرفا أو مجرورا ، أو غيرهما.
ونقل ابن خروف عن بني تميم : أنّهم لا يظهرون خبرا مرفوعا ، ويظهرون المجرور والظّرف (٣) وهو ظاهر كلام سيبويه (٤).
وفهم من قوله : «في ذا الباب» أنّ حذف الخبر في غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم.
__________________
(١) في الأصل : فيلتزمون. انظر التصريح : ١ / ٢٤٦.
(٢) قال الناظم في شرح الكافية (١ / ٥٣٥) : «وحذف الخبر في هذا الباب إذا كان لا يجهل يكثر عند الحجازيين ، ويلتزم عند التميميين. فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جميع العرب». انتهى. وإنّما وجب الحذف عند الحجازيين ـ أو كثر عند التميميين ـ لأنّ «لا» وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ، ولهذا يكتفون فيها بـ «لا» و «نعم» ويحذفون الجملة بعدهما رأسا ، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلا» نحو «لا إله إلا الله» ، و «لا حول ولا قوة إلا بالله».
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤٦ ، الهمع : ٢ / ٢٠٢ ، البهجة المرضية : ٦١ ، شرح المرادي : ١ / ٣٧٣ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦١٤ ، مغني اللبيب : ٣١٥ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٦٧.
(٣) وبمثله قال الجزولي. قال الأندلسي : «لا أدري من أين نقله ـ يقصد الجزولي ـ ولعله قاسه ، وقال : والحق أنّ بني تميم يحذفون وجوبا إذا كان جوابا أو قامت قرينة غير السؤال عليه ، وإذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأسا ، إذ لا دليل عليه ، وبنو تميم إذن كأهل الحجاز في إيجاب الإتيان به ، فعلى هذا القول يجب إثباته مع عدم القرينة عند بني تميم وغيرهم ، ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز ويجب عند بني تميم». وقال ابن مالك : «وزعم قوم منهم الزمخشري والجزولي أنّ بني تميم يحذفون خبر «لا» مطلقا على سبيل اللزوم ، إلا أنّ الزمخشري قال : وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلا ، وقال الجزولي : ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا. وليس بصحيح ما قالاه ، لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه». انتهى.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤٦ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٥٣٧ ، شرح الرضي : ١ / ١١٢ ، الهمع : ٢ / ٢٠٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٦٦ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٧٣ ، المفصل : ٣٠.
(٤) انظر الكتاب : ١ / ٣٤٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٤٦.