لأنّ دخول سمرة إليها يوجب اضرار الأنصاري ، والاضرار محرم (١).
وبالجملة ان إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل ـ بناء على إرادة التحريم التكليفي من قاعدة لا ضرر ـ يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل الماء دون حديث قصة سمرة.
ومن هنا حاول شيخ الشريعة التغلب على هذه المشكلة بدعوى ان فقرة لا ضرر المذكورة في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتمة للفقرة الاولى ليرد إشكال عدم المناسبة ، وإنّما ذكرها عاقبة بن خالد من باب نقل روايتين احداهما مستقلة عن الاخرى.
قال قدسسره في رسالته التي ألّفها لبحث قاعدة لا ضرر ما نصه : «ان الراجع في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر ، وكنت استظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط ، إلاّ انه يثبّطني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء ، حيث ان اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء ، بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه فكنت اتشبّث ببعض الامور في دفع الإشكال إلى ان استرحت في هذه الأواخر وتبيّن عندي انّ حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مذيلين بحديث الضرر وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في وقتين مختلفين ...» (٢). ثم أخذ في بيان اثبات الدعوى المذكورة.
__________________
(١) ولكن سيأتي إن شاء الله التأمل في ذلك أيضا.
(٢) قاعدة لا ضرر : ١٨ ـ ١٩.