واحد فهو ليس بمستهجن حتى ولو كان الخارج به الأكثر ، كما إذا قيل : «أكرم الناس» ودلّ دليل آخر على خروج الفاسق الذي هو شامل لأكثر الأفراد ، فإنّه لا استهجان فيه.
وردّ الآخوند ذلك بأنّه لا فرق في الاستهجان بين أن يكون ذلك بعنوان واحد أو بعناوين متعدّدة.
والميرزا (١) ـ وتبعه على ذلك السيّد الخوئي ـ فصّل بين القضية الحقيقية والخارجية ، ففي الخارجية يمتنع تخصيص الأكثر ولو بعنوان واحد ، كما لو قيل : أكرم من في العسكر ، ثمّ أخرج بني تميم الذين يساوي عددهم عدد العسكر باستثناء ثلاثة أو أربعة، وأمّا في القضية الحقيقيّة فلا يمتنع ذلك.
ثمّ أفاد أنّ الحديث الشريف حيث إنّه من قبيل القضايا الخارجية باعتبار أنّه ناظر إلى الأحكام التي بلّغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فالحقّ مع الآخوند.
وهذا الجواب كما ترى يسلّم بأنّ أكثر الأحكام ضررية فيبقى الإشكال بصيغته الثانية.
٢ ـ ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والحجّ والجهاد ، من أنّها مجعولة ضررية ومبنيّة على الضرر ، والحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ويقيّدها بصورة عدم الضرر ، ومعه فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أوّل الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.
__________________
(١) رسالة لا ضرر : ٢١١.