وهذا كما ترى يسلّم بالضرر في الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية.
٣ ـ إنّه في باب الخمس لا يصدق الضرر ، لأنّ الشارع لم يعتبر الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه ، بل اعتبره شريكا مع السادة ، ولكن يصدق قلّة النفع وهي ليست بضرر (١). أجل الزكاة هي فرع الملك ويصدق الضرر بالنسبة إليها ، ولكن لا يشملها الحديث من باب أنّها بطبعها مبنيّة على الضرر.
٤ ـ ما ذكر في غير واحد من الكلمات ، من أنّ موارد الضمان والقصاص هي من موارد تعارض الضررين ، فإنّ عدم الضمان ضرر على المضمون له والضمان ضرر على الضامن. وهكذا يرد في موارد القصاص ، فإنّه ضرر على الجاني وعدمه ضرر على المجني عليه ، والحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين.
إلى غير ذلك من الأجوبة ، وهي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلّف ، مضافا إلى أنّها لا تحلّ الإشكال بجميع صيغه.
والذي نراه في الجواب أن يقال : إنّه لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد ، وكان ربّ الاسرة يشرف عليها ويدير أمرها بما يراه صلاحا لها فقال من باب الحفاظ عليها : على الثري من أفراد الاسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شئون الفقراء من الاسرة ، أو ليرمّم به البيت الذي تعيش فيه الاسرة ، أو ليشترى به للأسرة سيّارة يستفيد منها كل أفرادها ، هل ترى في مثل
__________________
(١) هكذا ذكر جماعة منهم السيّد الخوئي في المصباح ٢ : ٥٣٩. هذا ولكن السيّد الشهيد في التقرير ٥ : ٤٧٤ اختار انّ كليهما في طول الدخول في الملك.