وجوب الوضوء مقيدا بحالة عدم الضرر وليس له اطلاق.
ويرده : ان هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود الأمر به ، أمّا بناء على كفاية الملاك فلا نكون بحاجة إلى اطلاق الآية الكريمة وتكفينا دلالة حديث لا ضرر على بقاء الملاك.
ب ـ ان لا يا بنى على حرمة كل ما هو مضر للإنسان وإلاّ وقع الوضوء باطلا ، لأنّه لو كان مضرّا واقعا يلزم وقوعه محرما ، ومع حرمته كيف يقع صحيحا ومصداقا للمطلوب؟
وفيه : انّا حتى لو بنينا على حرمة مطلق ما يوجب الضرر فلا يلزم من ذلك بطلان الوضوء ، لأنّه ما دام مشتملا على الملاك واقعا ـ حسب ما هو المفروض ـ وقد صدر بقصد التقرب يلزم وقوعه صحيحا ، وحرمته واقعا لا تستلزم امتناع التقرب به بعد فرض كونها مجهولة.
ودعوى ان المحرم لا يمكن ان يقع مصداقا لما هو الصحيح شرعا قضية غير مدعومة بالدليل.
حرمة الاضرار بالنفس
وحيث انجرّ الحديث إلى مسألة حرمة الاضرار بالنفس فلا بأس بالتعرض إلى هذه المسألة باختصار.
ان الاضرار بالنفس تارة يكون بدرجة كبيرة موجبة للموت ولا اشكال في حرمة مثل ذلك لقوله تعالى : (... وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...) (١).
واخرى لا يكون واصلا إلى درجة الموت ، ولكنه بدرجة يعلم
__________________
يضره استعمال الماء لم يجز له التيمّم.
(١) البقرة : ١٩٥.