المجعول من قبل الشارع هو قاعدة التجاوز فقط ، فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله لا يعتنى به ، واما الشك في الصحة بعد الفراغ فهو مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط للمركب ، فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع الى التعبد بمنشإ الصحة وهو وجود القيد المشكوك (١).
عالم الاثبات وعالم الثبوت
ثم ان البحث في وحدة القاعدتين وتعددهما تارة يلحظ بالنسبة الى عالم الثبوت بأن يقال : هل يمكن ثبوتا وواقعا اتحاد القاعدتين أو لا؟
وكلامنا السابق كان ناظرا الى هذا العالم. وتقدم ان الميرزا قال : المجعول هو قاعدة الفراغ فقط ، والسيد الخوئي قال : ان المجعول هو قاعدة التجاوز فقط.
وأخرى يلحظ بالنسبة الى عالم الاثبات والأدلة بأن يقال اننا لو رجعنا الى الروايات فهل يستفاد منها وحدة القاعدتين أو تعددهما.
وبلحاظ هذا العالم اختلف الميرزا والسيد الخوئي أيضا ، فالميرزا (٢) ذكر ما نصه : «ان روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين ، فان الرجوع اليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك بعد العمل ، فان اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة ، فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية وهو عدم الاعتناء بالشك
__________________
(١) مصباح الأصول ٣ : ٢٧١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٧.