ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه ـ الاستواء ـ لصدق عنوان الغير عليه ويكون مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول : «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ...».
الجزء المترتب
ز ـ إذا شك المكلف في جزء سابق فتارة يفرض انه لم يدخل في جزء جديد ، وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا ، وثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا ، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك في اتيانه بالسجود. ان التشهد حيث لم يؤمر به في الركعة الأولى فالدخول فيه دخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه.
ولا اشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى ، كما ولا اشكال في جريانها في الحالة الثانية. ووقع الاشكال في جريانها في الحالة الثالثة.
اختار جمع ـ منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (١) ـ الجريان تمسكا باطلاق كلمة «غيره» الواردة في صحيحة زرارة «اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ...» (٢).
واختار آخرون ـ منهم السيد الحكيم والخوئي (٣) ـ عدم الجريان.
وقرّب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه
__________________
(١) العروة الوثقى : مسألة ٥٩ من المسائل المذكورة تحت عنوان «ختام» في نهاية فصل الشكوك التي لا اعتبار بها.
(٢) المتقدمة في : ٤٠.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ٧ : ٦٣٢. مستند العروة الوثقى ٧ : ٢٩٧.