حقيقة ـ لفرض الشك في أصل الاتيان بالشيء ، والتجاوز عن شيء فرع الاتيان به ـ فلا بدّ من كون المقصود التجاوز عن محله ، وواضح ان التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق إلاّ بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشيء المشكوك ، إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك (١).
وفي مقام التعليق نقول : ان كلام الاعلام القائلين بالجريان والقائلين بعدمه مبني على التعامل مع ألفاظ القاعدة ، فبعضهم لاحظ لفظ «غيره» وتمسك باطلاقه ، وبعض لاحظ لفظ التجاوز وارتأى عدم صدقه إلاّ بالدخول في الجزء المترتب.
والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة فان القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية وهي ان المكلف حيث انّه في صدد الامتثال وتحقيق الاتيان بكل جزء في محله الشرعي فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الاتيان بالجزء السابق.
وإذا كانت هذه نكتة القاعدة ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا لعموم النكتة المذكورة لكلتا الحالتين.
الشك في الجزء الاخير
و ـ اذا شك المصلّي في اتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه بعد الالتفات الى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز.
وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول اثبات حصوله
__________________
(١) مستند العروة الوثقى ٧ : ٢٩٧.