قال الحلبي : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها من غير مهر؟ فقال :
«انما كان هذا للنبي (ص) فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل ان يدخل بها ، قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزي الدرهم» (٢)
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
«جاءت امرأة من الأنصار الى رسول الله (ص) فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة متلبسة متمشطة ، فدخلت على رسول الله (ص) فقالت : يا رسول الله! ان المرأة لا تخطب الزوج وانا امرأة أيّم (٣) لا زوج لي منذ دهر ، ولا ولد ، فهل لك من حاجة ، فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني ، فقال لها رسول الله (ص) خيرا ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا ، فقد نصرني رجالكم ، ورغبت فيّ نساؤكم ، فقالت لها حفصة : ما أقل حياؤك واجرأك وانهمك للرجال! فقال رسول الله (ص) : كفّي عنها يا حفصة فانها خير منك ، رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها ، ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك فيّ ، وتعرضك لمحبتي وسروري ، وسيأتيك أمري ان شاء الله ، فانزل الله عز وجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال : فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله ولا يحل ذلك لغيره» (٤)
__________________
(٢) المصدر / ص (٢٩١).
(٣) الأيم : التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيّبا.
(٤) المصدر / ص (٢٩٢).