الثاني : ما يتفق فيه مع سائر المؤمنين ، وهو الزواج من الإماء والأقرباء.
(وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ)
والأمة : هي المرأة التي يتملكها الرجل بالأسر أو الشراء ، ولا يكتفي الله بالتعبير (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) انما يضيف (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) وذلك ليقول للرسول ولنا أيضا : بان الزواج لا يتم من غير ثمن ، فهو ان لم يكن بالأجر (المهر) فبالأسر ، وكلاهما فيه تعب وصعوبة.
ومما يجوز للرسول الزواج منهن القريبات اللاتي تربطه بهن العلاقة العائلية.
(وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ)
أما التي لا تهاجر مع الرسول (ص) ، وتبقى في مكة فلم يكن جائزا له الزواج منها.
الثالث : ما ينفرد به النبي عن سائر المؤمنين وهي المرأة التي تهب نفسها له ، فانه يجوز له الزواج بها من دون أجر.
(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ)
وفي تضاعيف الكلام يلاحظ انسجام التعابير مع تخصيص المورد للرسول وحده ، فقد تكررت كلمة «النبي» مرتين في موقع يمكن الاستغناء عن الثانية لو لا هذا الأمر ، ثم أكد ربنا : (خالِصَةً لَكَ) تحديدا للخطاب بأنه يعني الرسول (ص) وحده ، ولم يكتف بذلك انما صرح بانفراده بها ، إذ قال (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ).