(مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً)
وهنا حكمان حكم بالابعاد ، وآخر بالقتل ، واختلف المفسرون فيها ، ولعل الإبعاد هو مقدمة قتلهم ، وقال البعض ان القتل يشمل من لم يخرج منهم.
(٦٢) وهذا القضاء قانون الهي لا بد من تطبيقه في كل مكان وزمان ، لأنه يرتبط بثوابت الحياة وقوانينها العامة ، وهذا الفريق من الناس ـ هو الآخر ـ لا يختص بعهد رسول الله (ص) وحسب ، انما وجد في العهود السابقة وسيبقى سنة جارية في اللّاحقة أيضا.
(سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً)
وفي الحديث عن علي ابن إبراهيم : انها نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله (ص) إذا خرج في بعض غزواته يقولون : قتل وأسر ، فيغتم المسلمون لذلك ، ويشكون الى رسول الله (ص) فانزل الله عز وجل في ذلك : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) اي شك (وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلاً) اي نأمرك بإخراجهم من المدينة الا قليلا. (١٦)
__________________
(١٦) نور الثقلين / ج (٤) / ص (٣٠٧).