السماء أو كان سيحا (١) أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ـ زاد زاهر : وما سفي بالرّشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق (٢) وقالا : ـ وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة ـ وقال زاهر : بنت مخاض ـ فإن لم توجد بنت مخاض ـ فابن لبون ، ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة ـ وقال أبو المظفر : بنت ـ لبون إلى أن تبلغ خمسا (٣) وأربعين ، فإذا زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقّة (٤) طروقة الجمل (٥) إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة (٦) إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس (٧) وسبعين ففيها بنتا ـ وقال زاهر : ابنتا ـ لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل (٨) ، وفي كل ثلاثين باقورة (٩) بقرة تبيع جذع أو جذعة ـ ولم يقل أبو المظفر : بقرة ـ وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (١٠) ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق (١١) ، ولا يفرق بين مجتمع (١٢) خيفة الصدقة ، فما أخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون
__________________
(١) السيح : هو الماء الجاري المنبسط على الأرض ، وهو أعمّ من العين.
(٢) أوسق جمع وسق ، والوسق : ستون صاعا.
(٣) بالأصل : خمسة.
(٤) الحقة والحق بكسر الحاء المهملة من الإبل ما يستحق أن يحمل عليه والجمع حقاق.
(٥) كذا وفي النهاية : وفي حديث الزكاة : فيها حقة طروقة الفحل.
(٦) الجذعة من الإبل ما دخلت في الخامسة.
(٧) بالأصل : خمسة.
(٨) كذا وفي النهاية : وفي حديث الزكاة : فيها حقة طروقة الفحل.
(٩) الباقورة بلغة اليمن البقر ، هكذا قال الجوهري ، فيكون قد جعل المميز جمعا (النهاية).
(١٠) الهرمة محركة : الكبر ، والعوار : العيب.
(١١) بمعنى النهي للمصدّق أي ليس له أن يجمع بين متفرق في الملك ، كأن يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع بينهما ليأخذ منها الصدقة.
(١٢) هذا خطاب لرب المال ، وهو أن يفرّق رب المال ماله المجتمع ، كأن يكون له أربعون فإذا أظله المصدق فرقها لئلا يؤخذ صدقتها أي لا يفرق بين المال المجتمع في الملك وإن تفرقت أماكنها.