خمس أواق ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وان الصدقة لا تحل لمحمّد ـ قال زاهر : عليهالسلام ، وقالا : ـ ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكو بها أنفسكم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله عزوجل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وليس في عبد مسلم ـ وقال أبو المظفر : المسلم ـ ولا في فرسه شيء.
قال يحيى لفضل (١) : وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله عزوجل يوم القيامة الشرك بالله عزوجل ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلّا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك (٢) ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلّينّ أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلي أحدكم في ثوب واحد وشقّه باد ، ولا يصلّينّ أحد منكم عاقصا شعره ، وكان في كتابه : أن من اعتبط (٣) مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنه قود إلّا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه (٤) الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة (٥) ثلثا ـ وقال أبو المظفر : ثلث الدية ـ وفي الجائفة (٦) ثلث الدية ، وفي المنقّلة (٧) خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة (٨) خمس من الإبل ، والرجل يقتل ، وقال أبو المظفر : يقتل (٩) بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.
رواه أبو داود بطوله عن الحكم بن موسى. ورواه النسائي عن عمرو بن منصور
__________________
(١) بالأصل : أفضل ، والمثبت يوافق عبارة مختصر ابن منظور ١٠ / ١٥٩.
(٢) الإملاك : التزويج وعقد النكاح (النهاية).
(٣) الاعتباط : القتل بلا جناية ولا جريرة من المقتول يوجب قتله شرعا.
(٤) بالأصل : جذعه وفي م : حدعه والصواب بالدال المهملة : أي قطع جميعه كما في النهاية لابن الأثير.
(٥) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ (النهاية).
(٦) الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.
(٧) المنقلة : كالمحدّثة وهي الطعنة التي تخرج منها صغار العظام ، وتنتقل من أماكنها ، أو هي التي تنقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم.
(٨) الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه.
(٩) غير مقروءة بالأصل وم ورسمها : «يصلى» والمثبت عن المختصر.