اليقين بالشكّ» (١) ، وقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» (٢) ، وغيرهما ممّا دلّ على أنّ اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشكّ ، يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض ، فيكون وجوده كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم ، لا من جهة استصحابها (٣).
والأصل في ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشكّ في شيء آخر ، فلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ـ سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا ـ بل الداخل هو الشكّ السببيّ ، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشكّ المسبّب به ، وسيجيء توضيح ذلك (٤).
المناقشة في الاحتجاج المذكور |
هذا ، ولكن يرد عليه : أنّه (٥) قد يكون الأمر الوجوديّ أمرا خارجيّا كالرطوبة (٦) يترتّب عليها آثار شرعيّة ، فإذا شكّ في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به الرطوبة حتّى يترتّب عليها أحكامها ؛ لما سيجيء (٧) : من أنّ المستصحب لا يترتّب عليه إلاّ آثاره الشرعيّة
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٥٦ ، ضمن صحيحة زرارة الاولى.
(٢) تقدّم في الصفحة ٥٨ ، ضمن صحيحة زرارة الثانية.
(٣) في (ر) بدل «من جهة استصحابها» : «لاستصحابها».
(٤) انظر الصفحة ٣٩٤ وما بعدها.
(٥) لم ترد «يرد عليه أنّه» في (ظ).
(٦) في (ظ) زيادة : «و».
(٧) في مباحث الأصل المثبت ، الصفحة ٢٣٣.