وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.
الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم |
ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :
الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).
الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).
الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدسسره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).
الوجه الثالث :
المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي |
من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون
__________________
(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.
(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.
(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.