واستصحاب عدمه.
وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه (١).
٣ ـ ما ذكره المحقّق القمّي |
ومنها : ما ذكره في القوانين ـ بانيا له على ما تقدّم منه في الأمر الأوّل : من أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب ، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردّد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا ـ قال :
إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن يكون متعيّنا حتّى يجري على منواله ، ولم يتعيّن هنا إلاّ النبوّة في الجملة ، وهي كلّيّ من حيث إنّها قابلة للنبوّة إلى آخر الأبد ، بأن يقول الله جلّ ذكره لموسى عليهالسلام : «أنت نبيّي وصاحب ديني إلى آخر الأبد». ولأن يكون إلى زمان محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بأن يقول له : «أنت نبيّي ودينك باق إلى زمان محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم». ولأن يكون غير مغيّا بغاية ، بأن يقول : «أنت نبيّي» بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت : إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد ، أو الإطلاق. ولا سبيل إلى الأوّل ، مع أنّه يخرج عن الاستصحاب. ولا إلى الثاني ؛ لأنّ الإطلاق في معنى القيد ، فلا بدّ من إثباته. ومن المعلوم أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة ، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأوّل ؛ إذ الكلّي لا يمكن استصحابه إلاّ بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده (٢) ، انتهى موضع الحاجة.
وفيه :
__________________
(١) راجع الصفحة ٢٠٨ ـ ٢١٣.
(٢) القوانين ٢ : ٧٠.