الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها |
ثمّ إنّ جماعة (١) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (٢) الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد (٣) ـ ثمرات.
الثمرة الأولى |
منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(٤).
ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه (٥) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب (٦) الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.
وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه : أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي
__________________
(١) كالمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٩٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.
(٢) في (ص): «موارد».
(٣) تمهيد القواعد : ٢٣٩ ـ ٢٤١.
(٤) البيّنة : ٥.
(٥) انظر كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ١١ ـ ١٣.
(٦) لم ترد «لا على وجوب» في (ظ) ، وورد بدلها : «فإن وجبت علينا وجب فيها».