الخامس
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة |
أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ، أمّا ما يلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتّبها عليه. فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ـ كالخمر والخنزير ـ أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.
وهذا نظير ما ذكرنا سابقا (١) : من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتّى لا يجب إتيانه ثانيا (٢).
قال العلاّمة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة :
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٤٠.
(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «إلاّ أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» ، لكن شطب عليها في (ت).