بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط.
وإمّا أن يراد مجرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت عليها (١) سابقا وصحّة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه ، فإذا تيقّن الطهارة سابقا وصلّى بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان ، فصلاته ماضية.
لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا |
فإن اريد الأوّل ، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه ؛ إذ قد عرفت (٢) أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة ، لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها ؛ لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلاّ. نعم ، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها ؛ للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. لكنّه لا يتمّ إلاّ على الأصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير.
عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ |
وربما يتوهّم : الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه.
لكنّه فاسد ؛ لأنّه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك ؛ لأنّ الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ.
ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد |
وأضعف منه : الاستدلال له بما سيجيء (٣) ، من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم ، مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار.
وكيف كان ، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليه».
(٢) راجع الصفحة ٣٠٦ ـ ٣٠٨.
(٣) انظر الصفحة ٣٨٣.