للمسلمين سوق» (١) ، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ؛ إذ لو لا هذا لم يجز التمسّك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى.
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار |
وأمّا حكم المشهور بأنّه : «لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي ، انتزع منه العين ، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه» فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه (٢) قبل ذلك للمدّعي ، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا ، والمدّعي منكرا ؛ ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع ، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته ، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو.
بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليهالسلام مع أبي بكر في أمر فدك ـ المرويّة في الاحتجاج (٣) ـ أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليهاالسلام باليد ، دعواها عليهاالسلام (٤) تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.
(٢) المناسب : «بكونها» ، لرجوع الضمير إلى «العين» ، كضمير «انتقالها».
(٣) الاحتجاج ١ : ١٢١ ، والوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣.
(٤) لم ترد «دعواها عليهاالسلام» في (ظ).