[حجّة القول الرابع](١)
حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقا |
حجّة من أنكر الاستصحاب في الامور الخارجيّة ما ذكره (٢) المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه (٣) في حاشية له عند كلام الشهيد : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه» ـ على ما حكاه شارح الوافية (٤) ـ واستظهره المحقّق القمّي قدسسره من السبزواري ، من :
أنّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة ـ مثل رطوبة الثوب ونحوها ـ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس حكما شرعيّا وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ ، وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الامور الخارجيّة لا عبرة به (٥) ، انتهى.
المناقشة في الحجُة المذكورة |
وفيه :
أمّا أوّلا : فبالنقض بالأحكام الجزئيّة ، مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ، ونجاسته من حيث ملاقاته لها ؛ فإنّ بيانها
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ر) و (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «ذكره» : «حكاه».
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «وحكاه».
(٤) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نعثر على تلك الحاشية فيما بأيدينا من شرح الدروس.
(٥) القوانين ٢ : ٦٣ ، وراجع ذخيرة المعاد : ١١٥ ـ ١١٦.