ممّا (١) ذكرناه في أخبار الآحاد ، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع (٢).
أصالة الصحّة في الاعتقادات |
وأمّا الاعتقادات ، فنقول :
إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته ، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته ، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح ؛ لظاهر بعض ما مرّ : من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح.
وأمّا إذا شكّ في صحّته بمعنى المطابقة للواقع ، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك ، ولو ثبت ذلك أوجب حجّيّة كلّ خبر أخبر به المسلم ؛ لما عرفت (٣) : من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.
أمّا لو ثبت حجّيّة خبره :
فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به ، كما في المفتي وغيره ممّن يعتبر نظره في المطلب ، فيكون خبره كاشفا عن الحجّة لا نفسها.
وقد يعلم من الدليل حجّيّة خصوص إخباره بالواقع ، حتّى لا يقبل منه قوله : اعتقد بكذا.
وقد يدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى بالإخبار بعلمه.
__________________
(١) في (ت) و (ه) بدل «ممّا» : «ما».
(٢) راجع مبحث الظنّ ١ : ٢٥٤ ـ ٢٦٢.
(٣) في الصفحة ٣٨١.