لم يعلم أنّه ثابت دائما ، أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة ، أم لا؟ وفائدته (١) أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى : أنّ الفرق الذي ذكرنا ـ من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام أنّ الظهور (٢) في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل ، وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ـ قد يقال : إنّ ظاهره أن يكون اليقين حاصلا ـ لو لا الشكّ ـ باعتبار دليل دالّ على الحكم في غير صورة ما شكّ فيه ؛ إذ لو فرض عدم دليل لكان نقض اليقين ـ حقيقة ـ باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم ، لا الشكّ ، كأنّه يصير قريبا. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين ، بل في الامور الخارجيّة أيضا (٣). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري |
أقول : لقد أجاد فيما أفاد ، وجاء بما فوق المراد ، إلاّ أنّ في كلامه مواقع للتأمّل ، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه ، فنقول :
قوله : «وذهب بعضهم إلى حجّيّته في القسم الأوّل».
ظاهره ـ كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الاخرى ـ وجود القائل بحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الجزئيّة كطهارة هذا الثوب ، والكلّيّة كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر ، وعدم الحجّيّة في الامور الخارجيّة ، كرطوبة الثوب وحياة زيد.
__________________
(١) في المصدر زيادة : «حينئذ».
(٢) في المصدر بدل «الظهور» : «اليقين».
(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ـ ٣٤١.