[حجّة القول الخامس](١)
القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره |
وأمّا القول الخامس ـ وهو التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ـ فهو المصرّح به في كلام المحدّث الأسترابادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ (٢) مدّعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره. قال في محكيّ فوائده المكّية (٣) ـ بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :
كلام المحدّث الأسترابادي في الاستدلال على هذا القول |
لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ـ كما ذهب إليه المفيد والعلاّمة من أصحابنا ، والشافعيّة قاطبة ـ وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به.
لأنّا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليّين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة (٤) :
تارة ، بما ملخّصه : أنّ صور الاستصحاب المختلف فيها ـ عند النظر الدقيق والتحقيق ـ راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته ، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) تقدم تصريحه بذلك في الصفحة ٣١.
(٣) حكاه الفاضل التوني في الوافية : ٢١٢.
(٤) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.