إمكان دفع المناقشة المذكورة |
اللهم إلاّ أن يقال ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ـ : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المقيّدة (١) بالزمان الماضي ، وإن كان ظرفه (٢) في الواقع ظرف اليقين ، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان ، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد ، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم (٣).
فالإنصاف (٤) : أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة (٥) قوله عليهالسلام : «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٦) ، و (٧) بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب (٨) ، ويبعد حملها على المعنى الذي (٩) ذكرنا.
__________________
(١) في غير (ص): «المتقيّدة».
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «ظرفها» ؛ لرجوع الضمير إلى العدالة.
(٣) لم ترد «اللهم إلاّ ـ إلى ـ فافهم» في (ظ).
(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «فالإنصاف» : «لكن الإنصاف».
(٥) لم ترد «الرواية سيّما بملاحظة» في (ص) و (ظ).
(٦) في (ر) و (ظ) بدل «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ».
(٧) لم ترد «و» في غير (ر).
(٨) لم ترد عبارتا «حيث إنّ» و «ظاهرة في الاستصحاب» في (ص) و (ظ).
(٩) في (ت) و (ه) بدل «المعنى الذي» : «بيان القاعدة التي».