وفيه نظر ، يعرف (١) بالتتبّع في كلمات القائلين بحجّيّة الاستصحاب وعدمها ، والنظر في أدلّتهم ، مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة ـ دليلا لعدم الجريان في الموضوع ـ جار في الحكم الجزئيّ أيضا ؛ فإنّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاصّ واقعا وعدم وصولها ، وبيان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول وعدمها لعدم الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع ، كما أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا ـ الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ـ ليس إلاّ شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم (٢)(٣).
قوله : «الظاهر حجّيّة الاستصحاب بمعنى آخر ... الخ».
وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ـ كما هو ظاهر قوله : «لوجوده في زمان سابق عليه» ، وصريح قول شيخنا البهائيّ : «إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل» (٤) ـ وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.
قوله قدسسره : «إنّ الحكم الفلانيّ بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال
__________________
(١) تقدّم وجه النظر في الصفحة ٣٣.
(٢) راجع الصفحة ١١٢.
(٣) في حاشية (ص) زيادة العبارة التالية : «ونظيره أدلّة حلّ الأشياء الواردة في الشبهة الموضوعيّة كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام والمملوك المشتبه بالحرّ والزوجة المشتبهة بالرضيعة».
(٤) الزبدة : ٧٢ ـ ٧٣.