كذا أو وقت كذا ... الخ».
أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد ، كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة ، ومن أمثلته : الإمساك المستمرّ إلى الليل ؛ حيث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم.
الثاني : أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان المغيّا (١) موضوعا مستقلا تعلّق به حكم ، فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة ، ومن أمثلته : وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوّال ؛ فإنّ صوم كلّ يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ.
أمّا الأوّل ، فالحكم التكليفيّ : إمّا أمر ، وإمّا نهي ، وإمّا تخيير :
فإن كان أمرا ، كان اللازم عند الشكّ في وجود الغاية ما ذكره :
من وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ؛ فإنّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشكّ في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال ، فلا بدّ من الرجوع في وجوب الجلوس عند الشكّ في الزوال
__________________
(١) في نسخة بدل (ص) بدل «المغيّا» : «المعيّن».