المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.
الثالث : من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره ، فمعنى حجّيّة خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم ، ولا دليل يفي بعمومه عليه ، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل (١).
وربما يتوهّم : وجود الدليل العامّ ، من مثل الأخبار المتقدّمة (٢) الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما ، وخصوص قوله عليهالسلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّيّة خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها (٣).
مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجّيّة خبر كلّ مسلم ، كان الخارج منه أكثر من الداخل ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلاّ مع شروط خاصّة ، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلاّ في موارد خاصّة ، مثل الفتوى وشبهها.
نعم يمكن أن يدّعى : أنّ الأصل في خبر العدل الحجّيّة ؛ لجملة
__________________
(١) في أكثر النسخ زيادة : «من الداخل» ، ولكنّها لم ترد في (ن) ، وشطب عليها في (خ).
(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
(٣) راجع مبحث الظنّ ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٥.