ينقض الشكّ باليقين» ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشكّ ؛ فإنّ المستصحب في موردها : إمّا عدم فعل الزائد ، وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة ـ كما تقدّم (١) ـ ، ومن المعلوم أنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشكّ.
قوله (٢) ـ في جواب السؤال ـ : «قلت : فيه تفصيل ... إلى آخر الجواب».
أقول : إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض ـ أعني موضع الغائط ـ مستمرّة ، وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشكّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض الشكّ في تحقّق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال ، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلّتها ؛ لعدم وجود القدر المتيقّن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقّق به مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به ، كما لا يخفى. نعم ، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة ، وإنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه ومن التمسّح بذي الجهات ، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.
والحاصل : أنّه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب ، المردّدة بين غسله مرّة أو مرّتين ، وبين الأمر بنفس الغسل المردّد بين المرّة
__________________
(١) راجع الصفحة ٦٢ ـ ٦٣.
(٢) المتقدّم في الصفحة ١٧١.