الثانية والأربعون : كون أهلها أول من يشفع لهم ، واختصاصهم بمزيد الشفاعة والإكرام كما تقدم.
الثالثة والأربعون : بعث الميت بها من الآمنين على ما سيأتي.
الرابعة والأربعون : أنه يبعث من بقيعها سبعون ألفا على صورة القمر يدخلون الجنة بغير حساب ، ومثله في مقبرة بني سلمة ، وتوكل ملائكة بمقبرة البقيع كلّما امتلأت أخذوا بأطرافها فكفئوها في الجنة.
الخامسة والأربعون : بعث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس.
السادسة والأربعون : شهادته ـ أو شفاعته ـ صلىاللهعليهوسلم لمن صبر على لأوائها وشدتها.
السابعة والأربعون : وجوب شفاعته صلىاللهعليهوسلم لمن زاره بها.
الثامنة والأربعون : استجابة الدعاء بها عند القبر الشريف ، ويقال إنه مستجاب عند الأسطوان المخلق ، وعند المنبر ، وفي زاوية دار عقيل بالبقيع ، وبمسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء ، واستجابة الدعاء بمسجد الإجابة ومسجد السقيا وبالمصلى عند القدوم ، وعند بركة السوق في يوم العيد ، وعند أحجار الزيت وبالسوق ، لما سيأتي عند ذكر هذه الأماكن من ورود ذلك عنه صلىاللهعليهوسلم بها.
التاسعة والأربعون : كونها تنفي خبثها.
الخمسون : كونها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة.
الحادية والخمسون : الوعيد الشديد لمن ظلم أهلها أو أخافهم.
الثانية والخمسون : من أرادها وأهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ، وفي رواية أذابه الله في النار ، ويؤخذ من ترتيب الوعيد على الإرادة مساواة المدينة لحرم مكة في هذا ، وفيه قال تعالى (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) [الحج ٢٥] الآية ، ويتمسك للمساواة أيضا بقوله صلىاللهعليهوسلم «كما حرم إبراهيم مكة» فقول ابن مسعود ما من بلدة يؤاخذ العبد فيها بالهم قبل الفعل إلا مكة وتلا الآية مشكل ، وأيضا فالهم العارض الوارد من غير عزم لا مؤاخذة به مطلقا بالاتفاق ، وأما الثابت الذي يصحبه التصميم فالعبد مؤاخذ به بمكة وبغيرها ، وإنما خصوصية الحرم تعظيم العذاب لمن همّ فيه لجرأته ؛ ولذا روى أحمد في معنى الآية بإسناد صحيح مرفوعا «لو أن رجلا همّ فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما».
الثالثة والخمسون : الوعيد الشديد لمن أحدث بها حدثا أو آوى محدثا ، وتقدم تفسير الحديث بالإثم مطلقا ، وأنه دال على أن الصغيرة بها كبيرة ؛ وللوعيد الشديد في ذلك ؛