النيسابوريُّ قال : اجتمع عندي مال للغريم عليهالسلام (١) خمسمائة درهم ، ينقص منها عشرين درهماً فأنفت (٢) أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار ، فأتممتها من عندي وبعثت بها إلىَّ محمّد بن جعفر (٣) ولم أكتب مالي فيها فأنفذ إلي محمّد بن جعفر القبض ، وفيه « وصلت خمسمائة درهم ، لك منها عشرون درهماً ».
٦ ـ حدّثني أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سمعت الشيخ العمريِّ رضياللهعنه يقول : صحبت رجلاً من أهل السواد ومعه مال للغريم عليهالسلام فأنفذه فردَّ عليه ، وقيل له : أخرج حقَّ ولد عمك منه وهو أربعمائة درهم ، فبقي الرَّجل متحيّراً باهتاً متعجّباً ونظر في حساب المال وكانت في يده ضيعة لولد عمه قد كان ردَّ عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها فإذا الّذي نضَّ لهم (٤) من ذلك المال أربعمائة درهم ، كما قال عليهالسلام ، فأخرجه وأنفذ الباقي فقبل.
٧ ـ حدّثني أبي رضياللهعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليِّ بن محمّد الرَّازيِّ قال : حدّثني جماعة من أصحابنا أنَّه (٥) بعث إلى أبي عبد الله بن الجنيد وهو بواسط غلاماً وأمر ببيعه ، فباعه وقبض ثمنه ، فلمّا عيّر الدَّنانير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطاً وحبّة ، فوزن من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبة وأنفذها فردَّ عليه دينارا وزنه ثمانية عشر قيراطاً وحبّة.
٨ ـ حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليِّ بن محمّد الرَّازيِّ المعروف بعلّان الكلينيُّ قال : حدَّثني محمّد بن جبرئيل الاهوازي ، عن
__________________
(١) في بعض النسخ « للقائم عليهالسلام ». واطلاق الغريم على الصاحب لكونه صاحبا للحق عجل الله تعالى فرجه.
(٢) أي كرهت ، وفي بعض النسخ « فأبيت »
(٣) هو محمّد بن جعفر الاسدي أبو الحسين الرازي أحد الابواب كما في « ست ».
(٤) في النهاية الاثيرية « خذ صدقة ما نض من اموالهم » أي حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها.
(٥) يعني صاحب الامر عليهالسلام.