٢٥ ـ قال : وكتب جعفر بن حمدان : فخرجت إليه هذه المسائل : « استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا الزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدَّة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد؟ ثمّ غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم انكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ، ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليَّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلي سائر ولدي على أنَّ الامر في الزِّيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت هذه بهذا الولد ، فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت أنَّ حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيراً فإذا كبر اعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبّد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله والدُّعاء لي بالعافية وخير الدُّنيا والاخرة »؟
جوابها : « وأمّا الرَّجل الّذي استحلَّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية (١) شرط على الله عزَّ وجلَّ هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذا الشكَّ وليس يعرف الوقت الّذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده ، وأمّا إعطاء المائتي دينار وإخراجه [ إيّاه وعقبه ] من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد ». قال أبو الحسين : حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا (٢).
وقال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمدانيّ : أتاني ـ أبقاك الله ـ كتابك والكتاب الّذي أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن بن عليّ بن إبراهيم ، عن السياري.
__________________
(١) في بعض النسخ « شرطه في الجارية ـ الخ ». وفي بعض النسخ « شرط على الجارية شرطاً على الله » وفي بعضها « شرط على الجارية شرط على الله » وكذا في البحار وقال المجلسي (ره) : شرط على الجارية مبتدأ و « شرط على الله » خبره أو هما فعلان والاول استفهام انكاري. وما اخترناه في المتن معناه ظاهر.
(٢) الظاهر أنَّ الرَّجل حسب حسابه التقديرى قبل ميلاد الولد ، فجاء الولد حسبما قدره فعرف أنَّه ولده. والله أعلم.