والحق الوجوب عند ذكره وسماعه صلى الله عليه واله للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلّما ذكر أو سمع. والأصل في الأمر : الوجوب كما هو ظاهر.
وأما القول بالاستحباب مطلقا كما ذهب إليه جماعة مستدليّن بالأصل والشهرة المستندين إلى عدم تعليمه عليه السلام للمؤذّنين ، وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كان يفعلون الآن.
هذا مضافاً إلى أنّه لو كان لنقل.
وفيه ما لا يخفى لأنّ عدم التعليم وعدم النكير وكذا عدم النقل ممنوع ، فقد أخرجه الكليني بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أذّنت فأفصح بالألف والهاء ، وصلّ على النبي صلى الله عليه واله كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر في أذان وغيره (١).
مضافاً إلىٰ أنّ عدم النقل لا يدلّ على عدمه ، على أنّه لا يمكن التمسّك بأصالة البراءة بعد ورود القرآن والأحاديث به كقوله تعالىٰ : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (٢).
ومن الواضح أنّ الصلاة من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الإستغفار ، ومن الآدميين : الدعا.
__________________
١ ـ الكافي : ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧.
٢ ـ الأحزاب : ٥٦.