بناظر الى الأثر الوضعي بل التكليفي فقط.
٦ ـ واما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ فلوجوب ردّ الامانات إلى أهلها كما دلّ عليه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (١).
واما الضمان لو فسخ الودعي ولم يوصل الوديعة إلى صاحبها وتلفت أو تعيبت فلان ذلك من التفريط في أمر الوديعة.
٧ ـ واما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها فلاستبطان قبول الودعي الوديعة تعهّده بذلك.
على ان ردّ الامانة إلى أهلها واجب ، والتحفظ المذكور مقدّمة له فيكون واجبا.
٨ ـ واما عدم ضمان الودعي التلف والتعيب لو حصل من دون تعدّ أو تفريط فللحديث الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته» (٢).
على ان بالامكان ان يقال : ان التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفا التعاقد على ذلك أيضا.
٩ ـ واما عدم جواز التصرف في الوديعة فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه ، بل لا معنى للأذن في التصرّف والا كان المورد عارية لا وديعة.
١٠ ـ واما ان من أحسّ بامارات الموت يلزمه ما ذكر فلان ذلك مقتضى التحفظ الواجب في أمر الامانة ، ومن دونه يصدق التفريط.
__________________
(١) النساء : ٥٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٢٩ الباب ٤ من أحكام الوديعة الحديث ١٠.