١١ ـ واما انقسام الامانة إلى مالكية وشرعية فواضح إذ المودع تارة هو المالك فتكون الامانة مالكية ، واخرى هو الشارع فتكون شرعية ، كما في باب اللقطة ، حيث اذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة.
واما وحدة حكم القسمين فلانه بعد صدق عنوان الامانة في كليهما ينبغي تطبيق جميع أحكامه عليهما.