٢ ـ واما حرمة أمّ الزوجة مطلقا وبنتها بشرط الدخول فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) (١).
ومقتضى اطلاق فقرة «وامهات نسائكم» ثبوت حرمة أمّ الزوجة ولو من دون دخول بها بخلاف الربيبة حيث قيدت حرمتها بالدخول بامها.
واحتمال رجوع قيد (مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي ...) إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) أيضا بعيد جدا لطول الفصل ، ولزوم التكرار في كلمة النساء ، ولزوم استعمال كلمة «من» في معنيين ـ إذ على تقدير تعلقها بالربائب تكون نشوية وعلى تقدير تعلقها بالنساء تكون بيانية ـ وهو مخالف للظاهر حتى على تقدير فرض امكانه.
٣ ـ واما التعميم لام الزوجة وان علت فللتمسك بالاطلاق.
واما التعميم لبنت الزوجة وان نزلت فقد يستشكل استفادته من الآية الكريمة الا ان في اطلاق الروايات كفاية حيث استعانت بكلمة «البنت» مطلقة ، كما في موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام قال : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة. وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام. وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ» (٢) وغيرها.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٥٢ الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.